السيد تقي الطباطبائي القمي

137

مباني منهاج الصالحين

شرعي لإثبات وقفها على أحد الامرين . أما القسم الأول والثاني فالظاهر أنه لا اشكال في جواز احيائهما لكل أحد ويملكهما المحيي فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات ( 1 ) .